Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولبول الرجل، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولبول الرجل.
هذا مذهب الخمسة (1) وأتباعهم (2)، قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام، قلت: بول الرجل قال: " ينزح منه أربعون دلوا " (3) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي (4). واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن تغيره إنما هو في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله (5). وهو ضعيف جدا، فإن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك.
والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (6). ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا، لصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر، قال: " ينزح الماء كله " (7).</div>
Halaman 82
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404