Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الرابعة: إذا ظهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
<div>____________________
<div class="explanation"> الصفات يقوم بعضها (1) مقام بعض. وهو حسن، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف (2) وإرسال، وفي يونس بن يعقوب كلام (3)، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم العبادة. ولا ريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط.
الخامس: ذكر المصنف (4) - رحمه الله - وغيره (5): أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا، فيجب عليها قضاء صوم العشرة، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة، لتبين فساده، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أن ما زاد عن العادة طهر كله، فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام، لتبين كونها طاهرا.
وعندي في جميع هذه الأحكام توقف، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.
والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة، وأنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا (6)، والله أعلم.
قوله: الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز وطئ الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الصدوق - رحمه الله - القول بتحريمه قبل</div>
Halaman 336
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404