332

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

•
Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (1). وقال المرتضى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (2).

والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة، لصحيحتي البزنطي (3) ومحمد بن عمرو بن سعيد (4) عن الرضا عليه السلام، وقد سلفتا.

ويشهد لما ذكره المرتضى: رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الدم، فقال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (5).

ورواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت، قال: " تنتظر (6) عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (7).

قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله: بعشرة أيام: إلى عشرة أيام، وحروف</div>

Halaman 335