Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> المختلف (1) وغيره.
والأصح أنها تتحيض برؤيته، لعموم قوله عليه السلام : " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (2).
وتشهد له صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة " (3). وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما " (4).
وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح: والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار، والمصنف في كتبه الثلاثة (8).
واحتج عليه في المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه مع اشتراط تيقن المسقط، بل يكفي ظهوره، وهو حاصل بما ذكرنا من الأدلة. ثم قال: ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها،</div>
Halaman 329
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404