Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
<div>____________________
<div class="explanation"> مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال:
" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).
وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).
وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).
قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في</div>
Halaman 328
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404