Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق، <div>____________________
<div class="explanation"> مستفيضة (1) وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، لصحيحة أبي حمزه الثمالي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (3) ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (4)، هو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع (5) بزوال الكراهة بهما.
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص، قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (6).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب</div>
Halaman 283
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404