Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ووضع شئ فيها.
والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
<div>____________________
<div class="explanation"> دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ) (1) وألحق الشهيدان (2) بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بمن نسبت إليه وللتوقف فيه مجال قوله: ووضع شئ فيها هذا مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كره الوضع (3). ويدل على التحريم روايات، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (4).
وينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد، لأنه المتبادر من اللفظ ونص الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضا، تمسكا بإطلاق اللفظ (5). وهو أحوط قوله: والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع والأخبار به</div>
Halaman 282
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404