Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع:
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، <div>____________________
<div class="explanation"> ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة: يجب عليها الغسل، لصدق التقاء الختانين (1).
وقيل بالعدم، لجواز زيادته (2).
ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما، كما قطع به في المعتبر (3).
ولو أولج الواضح في قبلها، وأولجت هي في قبل امرأة، فالخنثى جنب على التقديرين، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.
قوله: ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط، معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم، لعدم الدليل عليه (4)، وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل: بالوجوب (5)، لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار، وهو أحوط.
قوله: تفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره.
أما الوجوب فمذهب علمائنا، وأكثر العامة (6)، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر</div>
Halaman 276
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404