Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> بالوجوب في الثاني، وهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها، لكن المصنف اعترضها بأن هذا الاجماع لم يثبت عنده. ورده المتأخرون بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجه، وكفى بالسيد ناقلا (1).
وأقول: إن توقف المصنف في هذا ونظائره ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده، بل لاستبعاد تحقق الاجماع في مثل ذلك، لما صرح به هو وغيره (3): من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في أقوال العلماء وأنه لو خلا المائة من أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالهم.
والتزم الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أنه لو جاز في مجهول مظهر لمذهب أهل الخلاف أن يكون هو الإمام، وأن إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في تحقق الاجماع (4).
والسر في ذلك ظاهر، فإنه مع عدم العلم به عليه السلام بعينه لا يعلم قوله إلا بأن يعلم قوله كل مجتهد مجهول في تلك المسألة، وهذه مما لا سبيل إليه في زماننا وما شابهه.
وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك أجبنا عنه بأن ذلك يخرج الخبر من الإسناد إلى الإرسال، وهو مما يمنع من العمل به كما حقق في محله تفريع: إنما تحصل الجنابة للخنثى بالجماع بإيلاج الواضح في دبرها بناءا على أن الوطئ في الدبر موجب للغسل مطلقا.</div>
Halaman 275
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404