250

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الرابع: في أحكام الوضوء:

من تيقن الحدث وشك في الطهارة <div>____________________

<div class="explanation"> أحد قولي الشيخ (1)، استضعافا لدليل الكراهة، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال: " لا بأس به " (2).

ورواية منصور بن حازم: قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).

وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة (4)، ولإشعار قوله عليه السلام: " حتى يجف وضوءه " بذلك. وقيل:

لا، اقتصارا على مدلول اللفظ (5). وهو قوي، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.

قوله: من تيقن الحدث وشك في الطهارة.

المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلك، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر،</div>

Halaman 253