Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الرابع: في أحكام الوضوء:
من تيقن الحدث وشك في الطهارة <div>____________________
<div class="explanation"> أحد قولي الشيخ (1)، استضعافا لدليل الكراهة، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال: " لا بأس به " (2).
ورواية منصور بن حازم: قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة (4)، ولإشعار قوله عليه السلام: " حتى يجف وضوءه " بذلك. وقيل:
لا، اقتصارا على مدلول اللفظ (5). وهو قوي، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.
قوله: من تيقن الحدث وشك في الطهارة.
المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلك، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر،</div>
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404