Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
<div>____________________
<div class="explanation"> وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - مرسلا: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول: لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا (1).
وعندي في هذا الحكم توقف، لضعف الرواية الثانية بالإرسال، والأولى بأن في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، على ما ذكره الشيخ (2) والنجاشي (3)، وفي متنها إشكالا، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) انتفاء الكراهة، حيث أنه صب على أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء.
ويمكن حملها على الضرورة، أو على أن الغرض بيان الجواز، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.
قوله: وأن يسمح بلل الوضوء عن أعضائه.
هذا قول الشيخ في أكثر كتبه (5)، وجمع من الأصحاب، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (6).
ونقل عن ظاهر المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل (7)، وهو</div>
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404