200

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، <div>____________________

<div class="explanation"> العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، نظرا إلى أن المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم، وهو احتجاج ضعيف، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، وليس النزاع فيه، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.

قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا. ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا، لأن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (2). وفساده ظاهر.

قوله. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.

المرفق كمنبر ومجلس: مفصل (3) الذراع والعضد، ذكره في القاموس (4). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) بمعنى (مع) كما ذكره المرتضى - رحمه الله - (6) وجماعة (7)، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا.

ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني</div>

Halaman 203