Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، <div>____________________
<div class="explanation"> العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، نظرا إلى أن المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم، وهو احتجاج ضعيف، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، وليس النزاع فيه، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.
قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا، لأن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (2). وفساده ظاهر.
قوله. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.
المرفق كمنبر ومجلس: مفصل (3) الذراع والعضد، ذكره في القاموس (4). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) بمعنى (مع) كما ذكره المرتضى - رحمه الله - (6) وجماعة (7)، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا.
ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني</div>
Halaman 203
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404