Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> تكن الغاية غاية.
قوله: ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وبه صرح في المعتبر فقال: لا يلزم شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة (1)، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب (2).
والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (3)، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر، خصوصا مع الكثافة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء) (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5) وهو شامل للخفيف والكثيف.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب التخليل في الخفيفة (6)، واختاره</div>
Halaman 202
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404