Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الأول: النية، <div>____________________
<div class="explanation"> الخمسة. والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب.
وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه (1)، وهو غير جيد كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: الأول، النية.
مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب (3).
والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (5) وقول علي بن الحسين (ع) في حسنة أبي حمزة الثمالي: (لا عمل إلا بنية) (6) وقول الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية) (7).
واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها، وما لا تجب من إزالة</div>
Halaman 184
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404