Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة:
<div>____________________
<div class="explanation"> ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان (1) من إبدال الحيعلات (2) بالحوقلة (3)، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ويجب رد السلام، كما صرح به في المنتهى (4). واستحب الحمد عند العطاس (5)، واستحب التسميت أيضا، ولعل تركه أولى، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.
الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.
والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.
وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه</div>
Halaman 183
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404