المطلب الثاني: [في] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان:
[المقصد] الأول: في الوقف
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.
[النظر] الأول: في الأركان وهي أربعة:
الأول: العقد
ولفظه الصريح: «وقفت» وغيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، وسبلت، وحرمت، فإن تجرد عنها لم يحمل على الوقف، ولو ادعى أنه نواه حكم عليه بإقراره.
ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلى فيه (1)، أو أذن في الصلاة.
Halaman 552