وموت المتهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع، ولا يمنع جنون الواهب، فللولي الرجوع مع الغبطة، ولا إفلاس المتهب وإن حجر عليه.
والرجوع إما باللفظ مثل: رجعت، وارتجعت، وفسخت، أو بالفعل كالبيع، والعتق، ويقع صحيحا على الأقوى، لأن الفسخ به يستلزم صحته.
ولو كانت الهبة فاسدة صح إجماعا، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه، ولو رجع بعد النقص فلا أرش، وإن كان بفعل المتهب، وله الزيادة المتصلة دون المنفصلة.
ولو صبغ الثوب شاركه بقيمة الصبغ، ولا ينتقل حق الرجوع إلى الوارث.
وتستحب العطية لذي الرحم، وتتأكد في الوالد والولد ، والتسوية بين الأولاد، ويكره التفضيل.
وتملك الهدية بالقبض إلا أن يريد الجزاء عليها، ولا تفتقر إلى الإيجاب والقبول.
Halaman 551