492

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ويصح الرجوع في الإذن قبل القبض لا بعده، ولا يشترط فوريته ولا ابتداؤه، فلو وهبه ما في يده لم يجب تجديده، ولا مضي زمان يمكن فيه [القبض]، وكذا لو وهب ولي الطفل ما في يده، أو الموكل ما في يد وكيله أو مستودعه.

ولو كان في يد الغاصب أو المستأجر أو المستعير افتقر إلى تجديده، ولو وهبه غير الولي افتقر إلى قبضه أو قبض الحاكم.

ويحكم على المقر بالإقباض وإن كان في يد الواهب ما لم يعلم كذبه، ولا يقبل إنكاره بعده، ولا تقبل دعوى المواطأة، ولا إحلافه على عدمها (1).

وهو كقبض المبيع، وقبض المشاع (2) بتسليم الجميع إلى المتهب بإذن الشريك، أو إلى الشريك بإذن المتهب، (3) فإن امتنعا نصب الحاكم من يسلمه لهما.

ولو قبضه بغير إذن الشريك أخطأ وأجزأ.

ولو أقر بالهبة وأنكر القبض، صدق مع اليمين، وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكره وكان مالكيا (4).

Halaman 549