ويصح الرجوع في الإذن قبل القبض لا بعده، ولا يشترط فوريته ولا ابتداؤه، فلو وهبه ما في يده لم يجب تجديده، ولا مضي زمان يمكن فيه [القبض]، وكذا لو وهب ولي الطفل ما في يده، أو الموكل ما في يد وكيله أو مستودعه.
ولو كان في يد الغاصب أو المستأجر أو المستعير افتقر إلى تجديده، ولو وهبه غير الولي افتقر إلى قبضه أو قبض الحاكم.
ويحكم على المقر بالإقباض وإن كان في يد الواهب ما لم يعلم كذبه، ولا يقبل إنكاره بعده، ولا تقبل دعوى المواطأة، ولا إحلافه على عدمها (1).
وهو كقبض المبيع، وقبض المشاع (2) بتسليم الجميع إلى المتهب بإذن الشريك، أو إلى الشريك بإذن المتهب، (3) فإن امتنعا نصب الحاكم من يسلمه لهما.
ولو قبضه بغير إذن الشريك أخطأ وأجزأ.
ولو أقر بالهبة وأنكر القبض، صدق مع اليمين، وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكره وكان مالكيا (4).
Halaman 549