490

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

العطية إما عين أو منفعة، وكل منهما إما منجزة أو معلقة بالموت، فالمطالب أربعة (1):

[المطلب] الأول: [في] الصدقة والهبة ومنها الهدية

والهبة تمليك عين منجزا بغير عوض ولا قربة، وترادف النحلة والعطية.

وفيها بحثان:

[البحث] الأول: في أركانها

وهي خمسة:

الأول: العقد،

وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب كل لفظ دل على معناها، مثل: وهبتك، وأعطيتك، وملكتك، ولا تكفي الأفعال الدالة عليه، نعم تفيد الإباحة، وتكفي الإشارة مع العذر.

والقبول كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، مثل: قبلت ورضيت، ويشترط مقارنته للإيجاب.

Halaman 547