العطية إما عين أو منفعة، وكل منهما إما منجزة أو معلقة بالموت، فالمطالب أربعة (1):
[المطلب] الأول: [في] الصدقة والهبة ومنها الهدية
والهبة تمليك عين منجزا بغير عوض ولا قربة، وترادف النحلة والعطية.
وفيها بحثان:
[البحث] الأول: في أركانها
وهي خمسة:
الأول: العقد،
وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب كل لفظ دل على معناها، مثل: وهبتك، وأعطيتك، وملكتك، ولا تكفي الأفعال الدالة عليه، نعم تفيد الإباحة، وتكفي الإشارة مع العذر.
والقبول كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، مثل: قبلت ورضيت، ويشترط مقارنته للإيجاب.
Halaman 547