457

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ولو أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فالأول سابق، ولا يجب الإكمال، لحصول المبادرة.

الثالث: المحاطة،

وهي: أن يشترط إسقاط ما يتساويان فيه من الإصابة، مثل: من أصاب خمسة من عشرين بعد إسقاط المساوي فهو السابق، فإذا أكملا الرشق وتحاطا وفضل لأحدهما العدد المشترط، فقد فضل صاحبه، ولو فضل أقل لم يفضله.

ولو لم يكملاه فأراد صاحب الأقل الإكمال، فإن ظهر له فائدة من رجحان أو مساواة أو منع صاحبه بعد المحاطة من التفرد بالإصابة أجيب وإلا فلا، فلو رمى أحدهما عشرة فأصاب ستة، وأصاب الآخر واحدا، فإذا أكمل أمكن أن يصيب العشرة الباقية دون صاحبه، فيحصل له بعد المحاطة الرجحان.

ولو رميا خمسة عشر فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكمل وأصاب الخمسة الباقية ساواه بعد المحاطة.

ولو أصاب الأول أربعة عشر والثاني خمسة، فلو أكمل وأصاب الخمسة الباقية، منعه من التفرد بالإصابة، ولو أصاب خمسة عشر لم يجب الإكمال.

الرابع: في الأحكام

إذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، والاختصاص به، وإطعام أصحابه، ويجوز أن يشترط إطعامه لحزبه.

وإذا فسدت المناضلة سقط المسمى لا إلى بدل.

ولو ظهر العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

ولو قيل للناضل: اطرح الفضل بكذا لم يجز، وعليه رده لو أخذه.

Halaman 512