وجعل الخطر للسابق، وإمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت ولا بد من اشتراط أحد أقسامها.
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحة، ولا ذكر المبادرة والمحاطة.
الثالث: في أقسامها
وهي ثلاثة:
الأول: المفاضلة،
وهي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو اثنتين من عشرين مثلا، فهو السابق.
ولو رميا عشرا فأصابها أحدهما وأخطأ الآخر، وجب الإكمال.
ولو رميا اثنى عشر فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، ولو أصاب عشرا (1) رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأول، فقد سبق، ولا يجب الإكمال، وإن أصاب الثاني رميا الرابع عشر وهكذا.
الثاني: المبادرة،
وهي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كل واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق (2) والإصابة، ولا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.
Halaman 511