نصيبه ما يستأجر به من يتم العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.
الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو أقاما بينة قدمت بينة العامل.
تتمة
لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما لم يصح، ولصاحب الأرض الإزالة والأجرة، وعليه أرش النقص بالقلع.
ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.
الفصل الرابع (1) في تقدير العوض دون المنفعة
وهو أحد أقسام الجعالة، مثل من رد عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة (2):
مثال العلم بالعوض والمنفعة: من رد عبدي من الكوفة فله دينار.
مثال الجهل بهما: من رد عبدي فله شيء أو ثوب.
Halaman 502