ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.
ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.
ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن.
ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.
وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي، أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.
المبحث السادس: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.
الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار المالك.
Halaman 487