432

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.

ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.

ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن.

ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.

وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي، أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

المبحث السادس: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار المالك.

Halaman 487