431

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

وإطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولاه المالك من البيع والشراء، وإقباض المبيع وقبض الثمن وإحرازه، وعرض القماش وطيه ونشره، وإحرازه، وحفظ المال وحراسته.

ولا يجب عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، ونقله، ووزنه، وكيله، ورفع الأحمال وحطها، فيستأجر له، ولو تولاه لم يستحق أجرة، ولو استأجر للأول لزمته الأجرة.

المبحث الخامس: [في] الربح

وشرطه: أن يختص بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبي بطلت، إلا أن يعمل، أو يكون غلام أحدهما.

وأن يكون مشتركا، فلو اختص به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة والربح لي أو لك بطل، ولو لم يذكر مضاربة فإن قال: والربح لي فهو بضاعة، ولو قال: والربح لك (1) فهو قرض.

ولو قال: خذه فاتجر به ولا أجرة لك، فهو وكالة.

ولو قال: فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، وإلا فهو جعالة.

وأن تكون حصة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصة عامل فلان ولم يعلماها، أو ذكر حصته خاصة بطلت، ولو اقتصر على حصة العامل صح.

Halaman 486