أو أمكنه تحصيل الزائد بالاكتساب، وإلا حلله الولي بالصوم (1).
والولاية في ماله للحاكم وأمينه خاصة، وإذا رشد وفك حجره ثم عاد التبذير حجر عليه.
الرابع: الملك
ويمنع المملوك من التصرف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصية أو وكالة وفيما في يده ببيع وغيره، إلا بإذن مولاه وإن قلنا انه يملك.
ويصح خلعه، وطلاقه وإن نهاه مولاه، وليس له أهلية الملك، فلو ملكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، ويستبيح البضع بالإذن.
ولا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حد، ويتبع به، وينفذ لو صدقه مولاه.
الخامس: المرض
وهو ما يتفق معه الموت وإن لم يكن مجنونا، ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرع منه بشيء منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه، ولم تجز الورثة، وينفذ إقراره من الأصل، ومع التهمة من الثلث، سواء الوارث وغيره.
وتحل الديون المؤجلة بموته، ولا تحل ديونه.
السادس: الفلس
وقد تقدم.
Halaman 461
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul