407

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ومع الحجر لا تصح تصرفاته المالية: كالبيع، والشراء، والهبة، وإن ناسبت أفعال العقلاء، ويرتجع الحاكم ما باعه ويرد الثمن إن وجده وإلا ضاع، ويرتجع البائع ما اشتراه إن وجده، وإلا ضاع، ولا يرجع عليه وإن فك حجره، سواء علم بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، وإلا ضمن، وكذا القرض وكل مال حصل في يده برضاء صاحبه.

ولو أودع أو أعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقف.

ولو أتلف مال غيره، أو غصبه ضمنه، وكذا حكم الصبي والمجنون.

ولا يصح إقراره بدين، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، ولا يلزم بعد الفك.

ولو أجاز الولي عقوده صحت، ولو تقدم الإذن صحت إن عين، وإلا فلا، ولو اتهب أو باع عن غيره جاز، ويجوز تصرفه في غير المال: كالطلاق، واللعان، والظهار، والخلع، لكن لا يسلم إليه الفدية، وطلب القصاص، والعفو عنه، لا عن الدية والأرش، وإن عفا على مال لا يسلم إليه، والإقرار بالنسب، وينفق على الملتحق من بيت المال.

ولو أقر بما يوجب قصاصا أو حدا استوفي منه.

ولو أقر بالسرقة قبل في القطع لا في المال، ويجوز تزويجه مع المصلحة، ولو بادر، وقف على إجازة الولي؛ وشراء (1) أمة يطأها، ولو استولدها عتقت بموته.

وهو في العبادة كغيره لكن لا يتولى إخراج الزكاة والخمس، ويمكن من الحج الواجب وإن زادت نفقته على الحضر، ومن المندوب إن لم تزد،

Halaman 460