وعقد الفضولي يقف على الإجازة، ولا يكفي السكوت وإن كان حاضرا، ولا تشترط الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.
ويشترط كون المجيز مالكا، جائز التصرف في الحال، فلو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، أو ملك الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال لم يصح.
ولو قبض الفضولي الثمن وقف على إجازة أخرى وإن كان الثمن معينا (1) ويحصل الانتقال بالإجازة، فالنماء قبلها للمالك، ولو فسخ رجع على المشتري بالعين وبما استوفاه من نماء أو منفعة، ويرجع بذلك على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن، وإلا رجع بالثمن خاصة مع بقائه، ولا يتوقف الرجوع على دعوى الملكية.
ولو تلفت العين رجع المالك على البائع أو المشتري بالمثل أو القيمة، وبالزائد والمنافع، ويستقر الضمان على المشتري مع علمه، وعلى البائع مع الجهل، ولا فرق بين الغاصب وغيره.
فلو باع فرسا على زيد، واشترى بالثمن عبدا، وباع زيد الفرس على عمرو، فإن كان المشتري الأول جاهلا بالغصب، فللمالك تتبع العقود بالإجازة والإبطال، ورعاية مصلحته في سلسلتي الثمن والمثمن.
وإن كان [المشتري] عالما فله الإجازة والإبطال في جانب المثمن دون الثمن، لأنه ملك الغاصب.
والولاية للأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، فيمضى
Halaman 340
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul