والحقير وإن حصلت أمارة الرضا، نعم يباح التصرف ويلزم (1) بتلف أحد العينين.
الركن الثاني: العاقد
ويشترط في البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح بيع الصبي ولا ابتياعه وإن بلغ عشرا وأذن الولي، وكذا المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والغافل، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصح إلا المكره.
ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما، وإذن المولى في بيع العبد وشرائه، ويصح أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.
ويشترط في البائع الملك أو الولاية، (2) فلو باع ما يملك وغيره صح في ملكه، ووقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليين بسط الثمن عليهما، وإلا قوما جميعا، ثم يقوم أحدهما ويقسط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير، وإلا تخير المشتري، ولا فرق بين المختص والمشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصته.
فلو باع عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، ولو باع جميع الثمرة (3) وفيها الزكاة، صح في نصيبه.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة لم يصح، لتجهيل ثمن نصيبه، ولو ضمن حصة الفقراء في الموضعين صح في الجميع.
Halaman 339
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul