الرابع: لو أسلم في العدة الرجعية ردت عليه، ويستعاد منه ما أخذ، ولو أسلم بعدها لا ترد إليه (1) ثم إن كان طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فله المطالبة وإلا فلا.
المبحث السادس في التحكيم
إذا حاصر الإمام بلدا جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم غيره، ويراعى فيه البلوغ وكمال العقل والإسلام والذكورة والعدالة والعلم بفقه ما يحكم فيه، ويتخيره الإمام أو الفريقان، ولو تخير أهل الحرب من فيه الشرائط أجزأ، ولو مات قبل الحكم بطل، ويردون إلى مأمنهم.
ويجوز تعدده، ولو مات أحدهم لم يمض حكم الآخر، ولو اختلفا لم يمض حكمهما.
ويجب امتثال الحكم إذا كان فيه الحظ للمسلمين، ولم يخالف المشروع، فلو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وغنيمة المال نفذ، فإن أسلموا قبل الحكم عصموا أنفسهم من القتل، والذرية من السبي، والمال من الاغتنام، وإن كان بعد الحكم بذلك سقط القتل خاصة، ولو من الإمام على من حكم بقتله أو على بعضهم جاز.
Halaman 303
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul