وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدر المدة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها.
ويجب الوفاء بها حتى تنتهي المدة إلا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنها خيانة أنذروا ولم يغتالوا (1)، وكذا لو فسد العقد.
ولو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم.
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح كرد مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.
ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها، بل يرد الإمام (2) عليه من بيت المال ما سلم إليها من المهر المباح دون المحرم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقة والهبة.
فروع
الأول: لو طلبها زوجها فارتدت، لم ترد عليه لأنها بحكم المسلمة ويرد المهر.
الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يرد على وارثه؛ ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يرد عليه.
الثالث: لو طلقها قبل المطالبة بائنا لم يرد عليه شيء، لزوال الحيلولة، ولو كان رجعيا فإن راجع فله المطالبة، وإلا فلا.
Halaman 302
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul