فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ، أما لو رمى فأصابت شيئا ثم أصابت الجمرة أجزأ، ولو شك في الإصابة أعاد.
الرابع: تفريق الرمي لا الإصابة،
فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة، ولو تتابع الرمي فهما اثنتان وإن اتفقت الإصابة.
الخامس: المباشرة،
فلو استناب لم يجزئ إلا لعذر كالمرض والغيبة.
السادس: إكمال سبع حصيات يقينا،
فلو شك فيه بنى على الأقل، ويستحب الرمي خذفا. (1)
Halaman 251
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul