Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الاستدلال على وجوب قصد الوجه، بوجوب إيقاع الفعل على وجهه -: أنه إن أريد وجوب إيقاع الفعل على وجوهه وصفاته وخواصه التي تعلق الأمر بالفعل مقيدا بها فهو مسلم لكن الوجوب والندب ليسا من ذلك، وإن أريد إيقاعه على وجوه الأمر فغير مسلم بل لا محصل له (1).
توضيح ما في هذا الكلام: أن الوجوب والندب معرفان لتلك (2) الخصوصيات كما أوضحنا، لا من نفس تلك القيود.
فإن قلت: ما يتصوره المكلف من مطلق صلاة الظهر مختصة بالواجبة بملاحظة هذا الفاعل الخاص والزمان الخاص، فالخصوصيات المشخصة لمتعلق الأمر المميزة له عن متعلق الندب موجودة فيه، فهي ممتازة في نفسها.
قلت: تصور المكلف الفعل من حيث صدوره عن خصوص الفاعل وفي خصوص ذلك الزمان تصور له بعنوان وصف الوجوب، لأن ملاحظة خصوص صنف الفاعل ككونه بالغا غير مؤد للفرض إنما هو من أدلة وجوب الفعل على البالغ وندبه على غيره فهو مسبوق بملاحظة وجوب الفعل أو ندبه، ولو لم يتصوره من حيث صدوره عن خصوص الفاعل لم يتصور الموضوع.
هذا، ولكنك خبير بأن غاية ما ثبت من هذا الوجه - مضافا إلى انتقاضه بصوم اليوم الذي هو من رمضان الذي عرفت اكتفاءهم فيه بمجرد القربة، مع أنه يقع أيضا مستحبا من الصبي والشاك في الهلال، وحراما من الحائض والمسافر - وجوب القصد إلى العنوان المذكور في الخطاب بوصف
Halaman 34
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004