Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
لكن هؤلاء الأساطين اكتفوا في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) بكفاية القربة في صوم رمضان، وغاية توجيه ما ذكروه من لزوم التميز عن الفرد المغاير له في الوجه - وإن لم يكن ذلك في ذمة المكلف - ما أشرنا إليه في أول المسألة: أنه يجب أن يتصور المكلف متعلق الأمر حتى يكون الداعي له هو القرب الحاصل من فعل المأمور به، ومن المعلوم أن تصور صلاة الظهر من حيث هي ليس تصورا للمأمور به، بل هي مشترك [- ة] بين ما هو واجب في نظر الشارع كما بالنسبة إلى المكلف الذي لم يصل وما هو مندوب كالصبي المميز ومن صلى منفردا فأدرك الجماعة، ومن المعلوم أن اختلاف الأفراد في الوجوب والندب لا يكون إلا لخصوصية موجودة في إحداهما مفقودة في الأخرى، فالموضوع للوجوب هي صلاة الظهر مع تلك الخصوصية، ولما لم تكن معلومة بالتفصيل للمكلف وكان وصف الوجوب معرفا لها كاشفا عنها وجب القصد إلى الفعل المتصف بوصف الوجوب، نعم لو لم يلتفت المكلف إلى اشتراك الفعل بحسب القابلية بين الواجب وغيره أو اعتقد عدمه أو شك فيه، واستكشف من ظاهر الأمر الموجه إليه أن الواجب هو عنوان المأمور به كفى قصد العنوان، لأنه الموضوع في زعم المكلف.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شارح الروضة حيث قال - بعد منع أن الوجوب والندب من وجوه الفعل وإنما هما من وجوه الأمر (4)، في رد
Halaman 33
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004