228

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة (1) (10) صحة صوم المستحاضة ويصح من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا، لأنه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم، وبالاستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال، ولا يصح بدونها على المشهور، بل في المدارك (2) - كما عن الذخيرة (3) أنه مذهب الأصحاب، وفي الروض (4) والمسالك (5) - كما عن جامع المقاصد (6) والمسالك الجامعية لابن (أبي) (7) جمهور وبعض شروح

Halaman 246