Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
شرعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي يذلك. ومن طريق الخاصة: ثم ذكر حسنة الحلبي.. إلى أن قال: إذا ثبت ذلك فإن صومه شرعي ونيته صحيحة، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره، وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي وإنما هو امساك عن المفطرات للتأديب. وفيه قوة (انتهى) (1).
أقول: الظاهر أن هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلا عن أبي حنيفة، لكن يوهنه تقويته له أخيرا.
وأما استظهار ذلك من قوله: " ولا خلاف بين أهل العلم " فهو توهم، لأن مراده من ذلك شرعية أصل الأخذ بالصوم وأمر الولي به لا شرعية فعل الصبي، ولذا لم يستثن أبا حنيفة.
وكيف كان، فالأقوى اتصافه بالشرعية، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامة المتعلقة بذلك الفعل، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ (2).
Halaman 245
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297