463

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[مسألة] (1) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان; لاتفاقهما على نفي الثالث، أو التخيير; لأنهما كالدليلين المتعارضين، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام، وجوه. أقواها: الأول إن ظن منهما بنفي الثالث، وإلا فالثالث (2).

Halaman 474