Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
العلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) جوازه (3) للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه. ويظهر من الإيضاح (4) وجود الخلاف في العامي أيضا، وقد خالف الشيخ في الخلاف (5) في الأعمى، فصح ما في الروض: إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة، أعني: الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض (6).
وكيف كان، فالأقوى الجواز للجميع، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم.
نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي، كان اللازم الاقتصار على المتيقن.
بقي الكلام في مدركه... في صورة ثبوت الحرج... (7) لا يتم في المقام في هذه الصورة، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور، بل استظهر الاتفاق عليه، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير، كما هو صريح الشرائع (8) ومحكي الذكرى (9). ولو تعارض البينتان تخير، لأنهما كالدليلين المتكافئين.
Halaman 473
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220