416

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الأواخر وغيرها في أن أبدالها أو حذفها موجب لتغير الجزء الصوري (1); فإن صورة (نعبد) بالجزم، غير صورتها بالضم؟ فإن السكون هيئة مغائرة للحركة، فتسكين الآخر في المضارع المعرب في حال الوصل مخالف لقواعد العربية، وكذا سكون المبتدأ المعرب في الحمد، وكذا سكون كاف (إياك) في الوصل، مخالف لوضعه اللغوي، وقد عرفت وجوب متابعة اللغة والعربية في القراءة.

وقد تردد المصنف قدس سره في ظاهر عبارة المنتهى - فيمن عجز عن تعلم الاعراب على الاستقامة - بين ترك الاعراب الخطأ والتسكين وبين عدمه، قال: ينشأ ذلك من أن حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام، ومن أن الواجب عليه الاعراب الصحيح وترك الخطأ، وقد فات الأول فيجب الثاني، والأخير أقرب (2)، انتهى.

نعم، قد يحكى جواز الوصل بالسكون عن غير المشهور، كما يظهر من الروض (3) والروضة (4)، وقد يخص ذلك بالفقرات المستقلة التي تعد كل منها كلاما مستقلا كفصول الأذان ونحوها، على ما حكاه شارح الروضة عن ابن الأنباري عن أهل اللغة، ثم قال: ووجهه ظاهر وعلله بما ذكرنا من استقلال الفصول (5)، وأما الوقف على الحركة: فلا دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم

Halaman 425