266

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام (3) وحكي عن جماعة (4)، لأن النية الأولى إذا زالت فإن جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل، وإلا فقد أصلها في باقي الأجزاء; ولأن بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها؟ ولأن استمرار حكم النية شرط إجماعا وقد زال، ولأن ظاهر قوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (5) - نظير قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (6) أو (إلا إلى القبلة) (7) -: عدم جواز خلو آن من آنات العمل من النية كالطهور والقبلة; ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة، إذ لا يشترط في الخروج فعل يخل بها، بل العمدة هي نية الخروج، فلا بد من دخول مجدد فيها بنية وتكبيرة مجددتين; ولأن نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي الأفعال بلا نية.

وفي الكل نظر، أما في الأول: فلأن المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل للتكبيرة، لا النية المجددة للأبعاض الباقية، بل اللازم مقارنتها لأولها.

وأما في الثاني: فلأنها مصادرة.

وأما في الثالث: فلمنع تحقق الاجماع.

Halaman 275