265

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الأول وبين سائر الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي.

وأضعف من هذا: ما يحكى (1) من وجوب إيقاعها بين أجزاء التكبير مستوعبة لها، ولغاية وهنه أرجعه في شرح الروضة (2) إلى سابقه بدعوى تسامح قائله في التعبير، فيكفي استمرارها (حكما إلى الفراغ) بمعنى أن لا يوقع جزءا منه على ما يخالف النية الأولى.

وأما على ما ذكرنا في معنى النية - تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين (3) - فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي للنية التي قد دل مثل قوله:

(لا عمل إلا بنية) (4) على وجوب تلبس العمل جزءا فجزءا بنفسها لا بحكها.

وكيف كان، فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه، ويدل عليه نفس الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية، وفي الإيضاح: إن عليه إجماع المسلمين (5).

وأما الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل - وإن لم يكن مشتغلا بجزء منه - ما ينافي النية الأولى، فاختاره المصنف هنا، تبعا لما قواه الشيخ أخيرا في الخلاف (6). وفرع عليه ما ذكره بقوله:

(ولو نوى (7) الخروج) عن الصلاة في الحال (أو) ثانيه بطلت، وهو مختار

Halaman 274