211Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahلَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ٢٣٥ - مَسْأَلَةالعَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن٢٣٦ - مَسْأَلَةبَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا1 / 245SalinKongsiTanya AI