210Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahﷺ َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض ﷺ َ -٢٣٣ - مَسْأَلَةالعَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا٢٣٤ - مَسْأَلَةاشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله1 / 244SalinKongsiTanya AI