Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.
وفائدة الرهن للراهن.
____________________
والعمل على الأول، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة (1) ولما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام لا رهن إلا مقبوض (2).
وأيضا الإجماع منعقد على لزومه مع القبض، ولا دليل مع عدم القبض فيلزم المصير إلى اشتراطه عملا بالإجماع.
(إن قيل): دلالة الآية على محل النزاع من حيث دليل الخطاب، وهو متروك عند محققي أهل الأصول.
(قلنا): فإنا ما استدللنا بالآية إلا على ثبوت الحكم في الماهية المقيدة بتلك الصفة، وإنما دليل الخطاب أن يستدل على انتفاء الحكم عن الصورة المسلوبة عنها تلك الصفة، وما استندنا إلى الآية (3) على الانتفاء بل إلى عدم الدليل على ثبوت الحكم في غير تلك الصورة، فاعتبر بالنظر الصائب، فإن فيها غموضا، وقد اشتبه على المتأخرين الخائضين في أصول الفقه الغايصين (الغامضين خ) في فروعه.
" قال دام ظله ": ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.
أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في هذه المسألة، قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: لا يدخل الحمل والثمر في الرهن لو كان موجودا قبل الارتهان ولو تجدد بعد الارتهان دخل، قال: وكذا حكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة، فلا يدخل
Halaman 541
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191