Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
كتاب الرهن وأركانه أربعة:
(الأول) في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه، منفردا كان أو مشاعا، ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه، وهو لازم من جهة الراهن.
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
اختلف قول الأصحاب في هذا، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي: يشترط، و (قال الشيخ خ) في مسائل الخلاف، لا يشترط، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى ، متمسكا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).
Halaman 540
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191