Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي المستند ضعف وفي الفتوى اضطراب، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه.
____________________
ومضمونها ما ذكره في المتن إحالة على الرواية وهي ضعيفة السند ذكر الشيخ والنجاشي أن ابن أشيم غال فلا يعمل بما ينفرد به.
ومضطربة الفتوى من حيث أن رد الأب إلى مواليه لا وجه له مع عدم البينة.
وقال المتأخر: يرد على مولى العبد المأذون واختاره شيخنا في الشرايع، وهو يقوى عندي، واختار في النافع أن مناسب الأصل الحكم بإمضاء فعل المأذون يعني الحكم بصحة العتق وإمضاء الحج، إلا أن تقوم بينة تنافيه.
ولعله نظر إلى أنه عبد مأذون فله التصرف وتصرفات المسلمين (1) محمولة على الصحة إلا مع بينة منافية.
(لنا) أن المال في يد العبد يحكم أنه لسيده وإقراره عليه لا يسمع.
(إن قيل): هو مأذون في التجارة (قلنا): الإذن في التجارة لا تستلزم الإذن في الإقرار ولا في الشراء للغير.
(إن قيل): لم لا حكمتم بصحة العتق عن سيد العبد المأذون من حيث الإذن؟
(قلنا) لأنه غير مأذون في العتق، فإن قدر أنه مأذون له في العتق نلتزم ذلك.
ثم أقول: دعوى الآمر لا يثبت إلا بثبوت وكالة العبد المأذون عنه وهو غير ثابت فلا يثبت دعواه.
(إن قيل): يقدر ثبوت الوكالة (قلنا): لا نزاع على هذا التقدير.
Halaman 518
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191