478

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا يكلف السعي، كان حسنا.

(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج، فكل يقول: اشترى بمالي.

____________________

أقول: أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى مسكين السمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك، فإنه قد مات، ومات عقبه قال: فليستسعها (2).

وعليه فتواه في النهاية.

وقال المتأخر: لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها، فالأولى أن تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ويجتهد في الرد على من سرقت منه، هذا آخر كلامه.

وهذا انسب بالأصل أعني رفعها (دفعها خ) إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح.

" قال دام ظله ": إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها، إلى آخره.

أقول: مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن الحسن بن محبوب، عن صالح به رزين عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام (3).

Halaman 517