446

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

____________________

لعقوبة بعد الاستغفار والتوبة ورد المال، وقال صاحب الرايع: (1) أن ذلك مخصوص بأول الإسلام.

والوجهان على خلاف الظاهر، والنص ورد عاما، روى حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأل عن الرجل يأكل الربا، وهو يرى أنه له حلال؟ قال: لا يضر حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل (2).

وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل ربا أكله الناس بجهالة، ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف (عرفت خ ل) منهم التوبة (3).

والوجه إبقائه على العموم، نعم قد نقل في تأويل الآية (4) أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية قبل الإسلام.

ويمكن أن يقال: إن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه، فيحمل الفتوى والنص، على أول الإسلام، ولا شك أن الاحتياط في هذا

Halaman 485