Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
____________________
وللمشتري الرد أو الإمساك، وهو اختيار المتأخر وحكى (1) هو عن المفيد، وهو المختار عندي.
(لنا) أن تسليط المشتري طلبا للأرش مناف للأصل، فلا يثبت إلا بدليل قاطع، فمع عدمه يحكم بانتفائه.
وأيضا أن البيع وقع والمبيع سليم وإنما حدث العيب في ملك المشتري، فلا يلزم له على البايع شئ.
(فإن قيل) مثل ذلك يلزم في الرد، وهو ممنوع (2)، فالدليل منتقض (قلنا):
سلمنا ذلك، وإنما خولف في الرد للإجماع وإلا طردنا (اطردنا خ) العلة، وهو مذهب شيخنا في نكت النهاية، قال: والأقوى عندي أنه لا أرش.
في الربا " قال دام ظله ": ولو جهل التحريم، كفاه الانتهاء.
يريد بالانتهاء الاستغفار والتوبة من الربا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3).
وقال الشيخ في النهاية: فمن ارتكب الربا لجهالة (بجهالة خ ل) ولم يعلم أن ذلك حرام، فليستغفر الله، وليس عليه فيما مضى شئ.
وفسر المتأخر (4) قوله: (وليس عليه فيما مضى شئ) أن المراد شئ من
Halaman 484
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191