445

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

____________________

وللمشتري الرد أو الإمساك، وهو اختيار المتأخر وحكى (1) هو عن المفيد، وهو المختار عندي.

(لنا) أن تسليط المشتري طلبا للأرش مناف للأصل، فلا يثبت إلا بدليل قاطع، فمع عدمه يحكم بانتفائه.

وأيضا أن البيع وقع والمبيع سليم وإنما حدث العيب في ملك المشتري، فلا يلزم له على البايع شئ.

(فإن قيل) مثل ذلك يلزم في الرد، وهو ممنوع (2)، فالدليل منتقض (قلنا):

سلمنا ذلك، وإنما خولف في الرد للإجماع وإلا طردنا (اطردنا خ) العلة، وهو مذهب شيخنا في نكت النهاية، قال: والأقوى عندي أنه لا أرش.

في الربا " قال دام ظله ": ولو جهل التحريم، كفاه الانتهاء.

يريد بالانتهاء الاستغفار والتوبة من الربا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3).

وقال الشيخ في النهاية: فمن ارتكب الربا لجهالة (بجهالة خ ل) ولم يعلم أن ذلك حرام، فليستغفر الله، وليس عليه فيما مضى شئ.

وفسر المتأخر (4) قوله: (وليس عليه فيما مضى شئ) أن المراد شئ من

Halaman 484