436

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن.

وفي رواية: له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.

وفي الرواية: إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة، وأن يجمع بين سلف وبيع.

(الخامس) في العيوب:

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا، وإطلاق العقد يقتضي السلامة، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبايع.

ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا به بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.

أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرتين.

ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل، ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.

____________________

ثم أقول: وما رأيت أحدا من الأصحاب أفتى عليها، بل ذكر الشيخ في المبسوط: لو شرط أن لا يبيع الجارية، فالشرط باطل، والبيع واقع، كما في المسألة الأولى، وهو الوجه.

" قال دام ظله ": ولو باع أرضا جربانا معينة، فنقصت، إلى آخره.

أقول: تخيير المشتري بين الفسخ والرضا بذلك، مدلول الأصل، ويؤيده النظر

Halaman 475