Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب، ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس باشتراطه تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه.
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة.
قيل: يبطل الشرط دون البيع.
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز.
____________________
في الشروط " قال دام ظله ": ولو اشترط أن لا يعتق، أو لا يطأ الأمة، قيل: يبطل الشرط دون البيع.
القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة، إذ مقتضى البيع نفوذ (انفاذ خ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول (فالقول خ) حسن وعليه العمل.
" قال دام ظله ": ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.
هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب، عن صفوان، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث، ولا نوهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) ومثل ذلك رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
Halaman 474
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191